الجواب: الأحوط أن لا يكون كذلك(1).
المسألة (21): هل يشترط أن تكون ثياب الإحرام من القماش المنسوج أو المحاك؟ وهل يجزي أن تكون من الصوف الملبّد وهو ما يسمّى بالـ (نمد) بالفارسيّة؟
الجواب: الأحوط أن يكون من المحاك لا الملبّد(2).
المسألة (22): هل يستحبّ للمحرم عند دخوله مكّة المكرّمة أن يطوف بالثياب التي كان قد أحرم فيها أوّلاً فيما إذا كان قد استبدلها أثناء الطريق؟
الجواب: لم أجد دليلاً على هذا الاستحباب.
المسألة (23): هل يجب على المحرم لبس ثوبي الإحرام بصورة مستمرّة خلال أيّام الإحرام، أو يجوز له أن يبدلهما أو يخلعهما في بعض الحالات اختياراً؟
الجواب: الواجب إنّما هو لبسهما في وقت عقد الإحرام،
(1) لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.
(2) لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.