المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

60

الإتيان بأعمال العمرة في الوقت، ولكنّها مع ذلك نوت عمرة التمتّع، فكيف يمكنها إبدال نيّتها من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد؟

الجواب: انقلبت عمرتها إلى حجّ الإفراد، فتنوي الحجّ، وبعد الفراغ من الحجّ تأتي بالعمرة المفردة، والأحوط أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق.

المسألة (28): لو أحرمت الصرورة حال الحيض لعمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى حجّ الإفراد بسبب استمرار دم الحيض، فهل يجزيها حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام؟

الجواب: الظاهر عدم الإجزاء; لأ نّي لم أجد دليلاً على الإجزاء، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء.

المسألة (29): هل يجوز الاستنابة للأخرس ومن لا يستطيع الإتيان بالتلبية؟

الجواب: الأخرس يجمع احتياطاً بين تحريك لسانه وإشارته بإصبعه وبين الاستنابة(1). وأمّا من لا يستطيع التلبية بالنحو


(1) والأوّل وارد في رواية النوفليّ عن السكونيّ، عن الصادق(عليه السلام)في الوسائل، باب 39 من الإحرام، الحديث: 1.