المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

62

المسألة (33): أفتونا في حاجّ خرج من حدود الحرم بعد العمرة (عمرة التمتّع) التي وقعت في ذي القعدة، ثمّ رجع إلى مكّة في ذي الحجّة ولم يحرم للدخول، وأدّى أعمال الحجّ (حجّ التمتّع)، فهل يصحّ حجّه تمتّعاً؟

الجواب: إن كان رجع في شهره الهلاليّ الذي اعتمر فيه، فقد أجزأ حجّه تمتّعاً. وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه، لم يصحّ حجّه تمتّعاً(1).

المسألة (34): شخص أحرم للعمرة المفردة في ذي القعدة وأتمّها فيه، ثمّ عرضت له حاجة تقتضي خروجه إلى عرفات لترتيب اُمور الخيم، وذلك في السابع من ذي الحجّة، فهل يمكنه أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى حاجته ثمّ يعود إلى أداء أعمال الحجّ؟

الجواب: نعم، يمكنه ذلك.


(1) لقوله في صحيحة حمّاد: «... قلت: فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته، الاُولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته...». وسائل الشيعة، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 6، ص 303.