المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

80

الجواب: إن لم يكن مطيّباً يبقى أثر طيبه بعد الإحرام جاز.

المسألة (40): هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟

الجواب: لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه التدارك باستعمال الكريم الذي ليس دهيناً، فلا تصل النوبة إلى جواز التدهين.

المسألة (41): إذا حلق المحرم رأسَ غيره أو قصّر من شعره فهل تجب عليه الكفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه.

المسألة (42): هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظفاره؟

الجواب: ما لم يوجب خروج الدم فلا إشكال فيه.

المسألة (43): هل يجوز للمحرم تقليم أظفار المُحِلّ؟

الجواب: جائز.

المسألة (44): هل يجوز لمحرم أن يقلّم أظفار محرم آخر بقصد التقصير؟