المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

81

الجواب: جائز.

المسألة (45): إذا اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره، فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له التقليم، ولكن يكفّر عن كلّ إظفر بقبضة من طعام.

المسألة (46): هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

الجواب: ما لم يصدق الارتماس جاز.

المسألة (47): هل يكره الاستحمام للمحرم؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي تركه. أمّا الدلك فمكروه.

المسألة (48): لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟

الجواب: يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.

المسألة (49): ذكرتم في البند (72) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّ من مستثنيات حرمة قلع شجر الحرم ونبته ما نما