المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

85

المسألة (60 ): هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.

المسألة (61): هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب: أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.

المسألة (62): هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (63): هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.

المسألة (64): هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟