المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

9

الدخول في الإحرام؟ وما هي وظيفة المبذول له في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان بذله من أقسام الهبة اللازمة فمن الواضح أنّه لا يصحّ رجوعه عن بذله، وإن كان من أقسام الهبة الجائزة فبعد أن ورّطه في الإحرام لا يحقّ له الرجوع ولا يصحّ رجوعه. نعم، لو لم يكن قد ورّطه في هذا المشكل من قبيل ما لو كان المبذول له بنفسه مستطيعاً ولكن أحبّ الباذل أن يبذل له مصارف الحجّ فبذل له، فالمقدار الذي قد صرفه المبذول له قبل رجوع الباذل ـ كما لو كان قد دفع من المال لصاحب الطائرة أو السيّارة أو لرئيس الحملة ـ فقد دخل ذاك المقدار في الهبة اللازمة; لأنّ العين الموهبة بعد التصرّف بها وعدم قيامها بحالها ينقلب جوازها إلى اللزوم.

المسألة (6): لو ضمن الباذل أن يذهب بشخص إلى الحجّ، فهل يكون عليه ثمن الهدي؟ وما هو حكم الكفّارات إن أتى بها نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب: ليست الكفّارات على الباذل، وأمّا ثمن الهدي فهو أساساً من مصارف الحجّ ولكن من حقّ الباذل أن يقول: