المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

90

الرأس (المقنعة) ولبسه فإنّه يغطّي وجهها للحظات، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا ملازمة بين الأمرين، فبالإمكان الفصل بين المقنعة والوجه بمقدار تقطع بعدم صدق تغطية الوجه.

المسألة (81): هل تقبيل النساء بعضهنّ لبعض حال الإحرام يُعدّ من ستر الوجه المحرّم؟

الجواب: لا يعدّ من ستر الوجه المحرّم

المسألة (82): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظّارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب: الظاهر هو الجواز، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (83): لو اُصيبت المرأة المحرمة بالزكام، فاحتاجت إلى تنظيف أنفها بمنديل ونحوه، فهل يُعدّ ذلك من التغطية المحرّمة عليها؟

الجواب: لو حسبناها من التغطية المحرّمة فقد حلّت بالاضطرار والحرج.

المسألة (84): هل في لبس المرأة القُفّازَين كفّارة؟ وإن كانت فما هي؟

الجواب: لا كفّارة في ذلك.