المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

157

أوّل الشهر الثاني، ولايجب الفصل بينهما بثلاثين يوماً ولا بأقلّ من ذلك.

175 ـ والظاهر: أنّ عدم مشروعيّة عمرتين في شهر واحديشمل حتّى ما إذا كانت إحدى العمرتين عمرة التمتّع(1).

176 ـ اشتهر القول بجواز تعدّد العمرة في شهر واحد نيابة عن أشخاص متعدّدين، أو واحدة عن نفسه والثانية نيابة حتّى بناءً على عدم مشروعيّة عمرتين في شهر واحد، ولكن هذا عندي مشكل لاحتمال أنّ المقصود بأخبار (لكلّ شهر عمرة) أنّ كلّ شهر لايتحمّل إلّا عمرة واحدة، أمّا جعلها لنفسه أو عن شخص آخر فخارج عن حقيقة العمرة، نعم لابأس بذلك بعنوان الرجاء.



(1) وتشهد لذلك موثّقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته، ثُمّ تبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأ نّ لكلّ شهر عمرة ...» الوسائل 11، الباب 22 من أقسام الحجّ، الحديث 8، هذا مضافاً إلى أنّ حقيقة العمرة واحدة خصوصاً بالنظر إلى أنّ طواف النساء الوارد في العمرة المفردة ليس جزءاً من العمرة، وخصوصاً بالنظر إلى إمكان حساب المفردة إن وقعت في أشهر الحجّ جزءاً من حجّ التمتّع، وأمّا عدم إمكان العكس اختياراً بمعنى: تبديل عمرة التمتّع بالمفردة، فبسبب أنّه نوى من أوّل الأمر العمرة والحجّ معاً؛ لأنهما عمل واحد في التمتّع، فيجب الإتمام. والعمدة: ما ذكرناه من موثّقة إسحاق.