المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

162

 

 

 

 

181 ـ تجب الاستنابة في الحجّ بمعنى: إرسال شخص آخر للحجّ عنه في حالتين:

الاُولى: إذا كان الإنسان موسراً، ولم يتَح له أن يحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر، أو اُتيح له ذلك ولكنّه تسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب، فعليه إذا انقطع أمله في التمكّن من القيام المباشر بالحجّ أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه، والأجدر به استحباباً أن يختار شخصاً لم يحجّ من قبل لينوب عنه. ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان ذلك الإنسان الموسر رجلاً.

والثانية: إذا وجب الحجّ على المكلّف بسبب الاستطاعة، ولم يحجّ إلى أن توفّي، وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجّ عنه، وتسدّد نفقات هذا الحجّ من تركة الميّت على الوجه التالي:

أ ـ إذا لم يكن الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه اُخرجت النفقات من التركة، ولكن في هذه الحالة لاحقّ للميّت إلّا في نفقات حجّة ميقاتيّة، إلّا أن لاتوجد حجّة ميقاتيّة.

والحجّة الميقاتيّة هي: الحجّة التي لاتكلّف النائب إلّا من