المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

48

كما يحرم على المحرم الاستمناء والتزويج لنفسه(1) أو غيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلاًّ، والأحوط استحباباً أن لايتعرّض لخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلّقة الرجعيّة.

وإذا ارتكب المحرم لعمرة التمتّع شيئاً من الاستمتاعات جهلاً أو نسياناً، فعمرته صحيحة ولاشيء عليه، وإذا ارتكب ذلك عالماً عامداً فعمرته ـ أيضاً ـ صحيحة، ولكنّه آثم، وعليه الكفّارة. وفيما يلي بعض تفصيلاتها:

1 ـ يكفي في كفّارة الجماع أن يكفّر بذبح ناقة أو جمل قد أكملا خمس سنوات، ودخلا في السادسة.

2 ـ كفّارة الاستمناء ككفّارة الجماع.

3 ـ يكفي في كفّارة التقبيل بشهوة ناقة أو جمل بالسنّ المتقدّم، ويكفي في كفّارة التقبيل من دون شهوة شاة، ولايلحق بذلك تقبيل الاُمّ تقبيل رحمة.

4 ـ يكفي في كفّارة المسّ بشهوة شاة.



(1) ولو عقد على امرأة عالماً بحرمة ذلك، حرمت عليه حرمة مؤبّدة، ولو كان جاهلاً بالحرمة، أي: كان يعتقد عدم الحرمة، أو كان غافلاً بالمرّة عن تصوّر هذا الحكم، لم تحرم عليه مؤبّداً، راجع الوسائل، باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 1 .