المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

51

بقصد الزينة؛ فإنّه جائز ولو اعتُبر زينة عرفاً، وأمّا إذا كان بقصد الزينة فلايجوز. ويحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة عرفاً على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزيّن مقصوداً للمحرم، ولاكفّارة على المخالفة.

 

5 ـ النظر في المرآة

61 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح الهندام والوضع، وأمّا النظر بدافع آخر كالتأكّد من عدم وجود حاجب على البشرة أو تعرّف سائق السيّارة على ما خلفه، فلايحرم. ولايعتبر من النظر في المرآة لبس النظّارة، فلايحرم لبسها إذا لم تكن للتزيّن بل لغرض طبّي أو للوقاية من الشمس ونحو ذلك، ولابأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفّافة التي ينطبع فيها وجه الناظر، كالماء الصافي وغيره على ما هو المألوف من أنّه ليس للزينة أو إصلاح الهندام.

ولاكفّارة على المحرم إذا نظر في المرآة.

 

6 ـ الاكتحال

62 ـ يحرم الاكتحال للزينة على المحرم رجلاً كان أم امرأة، وإذا كان الكحل أسود فهذا يعتبر شرعاً للزينة، فيحرم على الأحوط سواء قصد المكتحل الزينة فعلاً أو لا، وإذا لم يكن الكحل