المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

58

ثالثاً: السروال: وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتياديّة.

رابعاً: الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمّى بــ (الثوب المزرّر)، وهو حرام حتّى ولو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوباً مزرّراً. وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر.

وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرّمة سواء صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريق آخر، فما ينسج من الثياب على نحو يُسلك في العنق أو له يدان حرام أيضاً، وكذلك ما يعوّض فيه عن الأزرار بمادّة لاصقة مثلاً.

وأمّا استعمال المحرم للمخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز، من قبيل أن يغطّي جسده باللّحاف المشتمل على الخياطة؛ لأ نّ هذا ليس تقمّصاً للّحاف وادّراعاً له، ومن قبيل الحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الاُنثيين من النزول وغير ذلك.

والأحوط وجوباً ترك شدّ العمامة ونحوها على الصدر(1)،



(1) ولا كفّارة فيه؛ لأنّ دليل الكفّارة ورد بعنوان لبس الثياب المحرّمة، وهذا العنوان لا يشمل شدّ الصدر بمثل العمامة، راجع الوسائل، باب 8 و 9 من بقيّة الكفّارات.