المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

68

وفيما يلي التفصيل:

79 ـالأوّل من شروط الطواف: الطهارة من الأحداث التي تستوجب الغُسل. ويسمّى واحدها بــ (الحدث الأكبر) كالجنابة والحيض. والطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء. ويسمّى واحدها بــ (الحدث الأصغر) كالبول والنوم. فلوطاف المحدث بالحدث الأكبر من دون أن يغتسل، أو المحدث بالحدث الأصغر من دون أن يتوضّأ، بطل طوافه سواء كان تركه للغسل أو الوضوء عن علم وعمد، أو عن جهل، أو عن نسيان، ووجب عليه أن يتطهّر، ويطوف من جديد.

وفيما يرتبط بهذا الشرط عدّة مسائل كمايلي:

1 ـ إذا شكّ في الطهارة، فإن علم أنّه كان على طهارة في زمن سابق وإنّما يشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتن بالشكّ، وبنى على الطهارة، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور:

الصورة الاُولى: أن يكون الشكّ قد حصل له قبل الشروع في الطواف، فتجب عليه الطهارة، ولايسمح له بالطواف من دونها.

الصورة الثانية: أن يحصل الشكّ في أثناء الطواف، والحكم هو حكم الصورة السابقة.

الصورة الثالثة: أن يحصل الشكّ بعد انتهاء الطواف قبلصلاة ركعتي الطواف، ويكون حدثه المحتمل بقاؤه حدثاً أصغر،