المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

73

للمشقّة والصعوبة، فلاتجب في هذه الحالة إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، وكذلك يعفى عن نجاسة مالا تتمّ الصلاة فيه من ملابسه، ويُسمح للمحرم بحمل المتنجّس أو النجس إذا لم تسر منه النجاسة إليه. وفيما يتّصل بهذا الشرط عدّة مسائل:

1 ـ إذا طاف ثُمّ علم أنّ بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في أثناء الطواف، صحّ طوافه، وطهّره لأجل ركعتي الطواف، وإذا لم يعلم بتلك النجاسة إلّا بعد الصلاة صحّ الطواف والصلاة معاً.

2 ـ إذا كان عالماً بوجود نجاسة في بدنه أو ثيابه، ثُمّ نسي ذلك وطاف، وتذكّر بعد الطواف، صحّ طوافه، وتطهّر للصلاة، وإذا لم يتذكّر إلّا بعد ركعتي الطواف أعاد ركعتي الطواف فقط.

3 ـ إذا كان مشغولاً بالطواف، وأصابت بدنه وثوبه نجاسة، أو علم أنّ بدنه وثوبه تنجّس، فإن كان قبل إكمال الشوط الرابع قطع الطواف، وطهّر الموضع المتنجّس، وكفاه أن يستأنف طوافاً جديداً، وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع قطع وطهّر، وكان له أن يحتسب ما مضى ويقتصر على تكميله، وأمّا إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط، وأمكنه تبديله أو الاستغناء عنه في نفس الوقت، كان له أن يتخلّص منه، ويواصل طوافه.

81 ـ الثالث من شروط الطواف: الختان للمحرم من الرجال والصبيان، ومن طاف غير مختون كان كتارك الطواف.

وإذا استطاع المكلّف وهو غير مختون فلذلك صور:

الاُولى: أن يتمكّن من الختان والحجّ في سنة الاستطاعة، فيجب.