المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

76

الصورة الثالثة: أن يكون صدور النقصان عنه سهواً، وتذكّر ذلك قبل خروجه من المطاف وبعد برهة قصيرة لم تختلّ بها الموالاة، فيأتي بالباقي، ويصحّ طوافه.

الصورة الرابعة: أن يكون صدور النقصان عنه سهواً، وتذكّر بعد الخروج من المطاف وقبل الإخلال بالموالاة، فعندئذ رجع وتداركه إن كان الناقص ثلاثة أشواط أو أقلّ، أمّا إن كان الناقص أربعة أو أكثر كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً.

الصورة الخامسة: أن يكون صدور النقصان عنه سهواً، وتذكّر بعد الإخلال بالموالاة، فعندئذ عليه الإعادة على كلّ حال.

87 ـ الخامس: أن ينتهي كلّ شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليل ناوياً بذلك الاطمئنان إلى إكمال سبعة أشواط تامّة.

88 ـ السادس: جعل الكعبة عند طوافه على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لايعدّ من الطواف، فيعيد من حيث انحرف. ولايعني وضع الكعبة على اليسار: أن يحرف الطائف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة؛ فإنّ هذه التدقيقات غير واجبة، بل المقصود من وضع الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف.