المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

78

الصورة الثالثة: أن يكون الشكّ في عدد الأشواط في طواف مندوب، فيبني على العدد الأقلّ ويُكمل، ويصح طوافه.

ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئنّاً بعددها، أو أن يتّكل على رفيق يشاركه في الطواف، ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد، ولايكفي الظنّ.

92 ـ العاشر: أن لايقرن بين طوافين: بأن يطوف سبعة أشواط ويُلحقها بسبعة اُخرى كطواف ثان مؤجّلاً ركعتي الطواف إلى مابعد الفراغ من الطوافين. ويسمّى هذا بــ (القران)، وهو لايجوز فيالطواف الفريضة، ويجوز في الطواف المستحبّ.

93 ـ الحادي عشر: أن لايخرج من المطاف إلى الخارج على التفصيل التالي:

أوّلاً: إذا خرج نسياناً بتخيّل أنّه أكمل الطواف، أو لأنّه رأى نجاسة في بدنه أو ملابسه وأراد تطهيرها، وكان قد أكمل الشوط الرابع، كفاه أن يرجع قبل فوات الموالاة، ويُتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط، ولايجب عليه استئناف طواف جديد(1).



(1) أمّا في مورد رؤية النجاسة فقد نطقت بذلك صحيحة يونس بن يعقوب الماضية.

وأمّا في مورد النسيان ومن دون رؤية النجاسة فيكفينا أنّه لا دليل على البطلان ما لم تفت الموالاة.