المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

86

 

 

الواجب الثالث: صلاة الطواف

 

97 ـوبعد أن يفرغ المعتمر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف. وتسمّى بــ (صلاة الطواف)، وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع. وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات.

وتجب فيها النيّة، وصورتها مثلاً: اُصلّي ركعتي الطواف لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام قربة إلى الله تعالى، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة (حجّ الإسلام).

98 ـ ويجب من الناحية المكانيّة الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(عليه السلام) بنحو تكون الصلاة خلف المقام، والمقام هو: الحجر الذي كان إبراهيم(عليه السلام) يقف عليه وقت بناء الكعبة، ويقع الآن على مقربة من البيت الشريف، فإن تعذّر الحصول على مكان خلف المقام حاول أن يجد مكاناً قريباً منه من أيّ جانب ويصلّي فيه، وإن تعذّر هذا ـ أيضاً ـ صلّى في أيّ مكان من المسجد.

ولايخفى أنّ عنواني القرب والخلف يتأثّران عرفاً سعة وضيقاً بمدى كثرة الزحام وقلّته.