المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

91

خامساً: يجب أن لايؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً(1)، بل يحتمل أن يكون الأفضل استحباباً أن لايؤخّره عنه فترة طويلة من نفس اليوم أيضاً.

سادساً: يجب أن يباشر السعي بنفسه، ولايجوز له أن يستنيب مع التمكّن من المباشرة، ويمكنه السعي ماشياً أو راكباً، فإذا عجز عن ذلك سعى محمولاً، وإذا عجز حتّى عن السعي محمولاً استناب غيره للسعي.

سابعاً: لايجب عليه أن يوالي بين الأشواط في السعي كما كان يجب عليه في الطواف. ويجوز له الجلوس على الصفا أو المروة أو بينهما للاستراحة في أثناء السعي.

ثامناً: يجب أن يضبط العدد، فلوشكّ في عدد أشواط السعي بطل سعيه، إلّا في حالتين:

الاُولى: أن يكون شكّه بعد التقصير.

الثانية: أن يكون شكّه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة، كما إذا شكّ في أنّ الشوط الذي انتهى منه فعلاً هل هو السابع أو التاسع؟



(1) لصحيح علاء بن رزين، الوسائل ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 60 من الطواف، الحديث: 3، صفحة: 411.