المولفات

المؤلفات > مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة

4

ثمّ انتقل السيّد الإمام. رحمه اللّه. من الاستدلال بالكتاب إلي الاستدلال بالسنّة،‌ فقال:

(وأمّا السنّة: فكثيرة ظاهرة في المطلوب، بل بعضها كالنصّ عليه:

فمنها: ما عن الفقيه عن أبي بصير ليث المرادي قال:«‌سألت أبا عبداللّه متي يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة(1) البيضاء...»(2).

ومنها: رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعرض الفجر فتراه مثل نهر سوري(3)»(4).

ومنها: ما عن الرضا: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً»(5).

وظاهر أنّ الكون كالقبطيّة ونهر سوري وأمثال هذه التعبيرات لاينطبق إلّا على التميّز الحسّيّ والإضاءة الحسّيّة.

وأظهر منها خبر عليّ بن مهزيار قال: «كتب أبو الحسن بن الحصين إلي أبي جعفر الثاني معي: جعلت فداك، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الاُفق واستبان، ولستُ أعرف أفضل الوقتين فاُصلّي فيه، فإن رأيت أن تُعلمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه حتّي يحمرّ ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حدّ‌ ذلك في السفر والحضر؟ فعلتُ إن شاء اللّه. فكتب بخطّه وقرأته: الفجر. يرحمك اللّه. هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداء‌، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّي تبيّنه، فإنّ اللّه. تبارك وتعالى. لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: ؟وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر؟، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة»(6).


(1) القبطيّة: ثياب بيض رقاق من كتّان يتّخذ بمصر. (نقل ذلك عن الصحاح).
(2) وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، كتاب الصلاة، ب 27 من المواقيت، ح 1، ص 209.
(3) سوري: موضع بالعراق من أرض بابل، وهو بلد السريانيّين. (نقل ذلك عن لسان العرب). وعن معجم البلدان: سوراء موضع في العراق في أرض بابل.
(4) وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، كتاب الصلاة، ب 27 من المواقيت، ح 6، ص212.
(5) مستدرك الوسائل، ج 3، ب 21 من المواقيت، ح 3، ص 139.
(6) وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من المواقيت، ح 4، ص 210-211.