المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

500

 

الوجوه والملاكات في اقتضاء النهي لفساد العبادة:

أمّا ما هي الوجوه أو الملاكات التي يمكن أن يقال بها لاقتضاء النهي فساد العبادة؟ فهي خمسة:

الأوّل: أنّ العبادة يشترط فيها التقرّب، والنهي يجعل الفعل مبعّداً عن المولى فيستحيل أن يكون مقرّباً.

وهذا الوجه يقتضي:

أوّلا: مفسديّة النهي بوجوده الواصل بل بنفس التنجّز ولو لم يكن في الواقع نهي؛ لأنّ التجرّي يكون على حدّ المعصية الواقعيّة في التبعيد عن المولى.

وثانياً: أنّه لدى الشكّ في الحرمة تُصحِّح البراءة عنها الصلاة تصحيحاً واقعيّاً لا ظاهريّاً.

وثالثاً: أنّ دليل النهي يثبت بطلان الصلاة بالدليل الاجتهاديّ بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة الاشتغال.

الثاني: أنّ النهي يقتضي عدم الأمر بالفرد المنهيّ عنه بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فتبطل العبادة حتّى بنيّة الملاك بناءً على أنّ المصحِّح للعبادة إنّما هو الأمر ولا ينفعها مجرّد الملاك.

وهذا الوجه يقتضي:

أوّلا: مفسديّة النهي بوجوده الواقعيّ.

وثانياً: أنّه لدى الشكّ في الحرمة وعدم تنجّزها تصحّ الصلاة ظاهراً لو كان لدليل الأمر إطلاق، لا واقعاً؛ لأنّه بإطلاق الأمر يثبت انتفاء الحرمة تعبّداً لا واقعاً.

وثالثاً: أنّ دليل النهي دليل اجتهاديّ على البطلان بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة الاشتغال.