المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

72

ومثال الخامس: وجوب الكفّارة على من أفطر شهر رمضان، الذي يرتفع موضوعه بامتثال وجوب الصوم في شهر رمضان.

إذا عرفت ذلك جئنا إلى ما نحن فيه، لنرى أنّ وجوب الإزالة ـ مثلا ـ الذي فُرض مقدّماً بوجه من الوجوه على وجوب الصلاة ورافعاً لموضوعه، داخل في أيّ قسم من هذه الأقسام الخمسة؟

فنقول: بناءً على القول بالترتّب يدخل في القسم الأخير، كما هو واضح؛ إذ قد فُرض أنّ المولى أوجب الصلاة على تقدير تركه للإزالة، فوجوب الإزالة يكون بامتثاله رافعاً لوجوب الصلاة.

وأمّا بناءً على القول ببطلان الترتّب ووقوع التعارض، فالصحيح أنّه يدخل في القسم الرابع، أي: أنّ وجوب الإزالة بتنجّزه يرفع موضوع وجوب الصلاة؛ فإنّ اشتراط القدرة لا يقتضي تقييد وجوب الصلاة بقيد غير قيد عدم تنجّز الإزالة؛ فإنّ من لم تتنجّز عليه الإزالة يكون قادراً على الصلاة، ولا يقبح ـ مثلا ـ تكليفه بالصلاة؛ لعدم كون ذلك إحراجاً له وإيقاعاً له فيما يوجب استحاق العقاب. هذا بلحاظ اشتراط القدرة بملاك قبح تكليف العاجز، وكذلك الأمر بلحاظ كون البعث بنفسه متطلّباً للقدرة على الانبعاث وشأنيّته؛ فإنّه لا يتطلّب أكثر من هذه الشأنيّة.

فإن قلت: إذا فُرض رجوع الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة إلى باب التعارض، فكيف يُعقل كون مجرّد تقييد أحدهما بعدم تنجّز الآخر موجباً لرفع التعارض؟ بينما في سائر موارد التعارض لو قُيّد أحدهما بعدم تنجّز الآخر لم يرتفع التعارض، مثلا: لو ورد دليلٌ على الأمر بالصلاة، ودليلٌ على النهي عن الصلاة في الحمّام، فتعارضا في الصلاة في الحمّام، فحتّى لو قيّد الأمر بالصلاة بعدم تنجّز النهي عن الصلاة في الحمّام يبقى التعارض ثابتاً بينهما في مادّة الاجتماع في فرض عدم تنجّز النهي. وكذلك الحال في مثل (صلّ) و(لا تغصب) في مادّة