المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

80

وبناءً على هذا الاحتمال يكون تفسير كون العبرة في القصر والتمام بوقت الأداء واضحاً، فلو كان حاضراً في أوّل الوقت ثمّ سافر يقصّر، ومع العكس يتمّ. أمّا على احتمال كون التمام والقصر حكمين لموضوعين فيشكل تصوير ذلك؛ إذ قد يقال: إنّه إذا كان التمام ـ مثلا ـ حكم الحاضر في أوّل الوقت ولو سافر في الأثناء، إذن فلماذا لو سافر في الأثناء قبل أن يصلّي يقصّر؟ وإذا كان التمام حكم الحاضر بشرط أن لا يسافر في الأثناء لزم أنّه لو صلّى تماماً ثمّ سافر في أثناء الوقت بطلت صلاته، بينما لا يلتزم بذلك.

إلاّ أنّ هذا يمكن أن يجاب عليه بمثل أن يقال: إنّ التمام حكم الحاضر بشرط أن لا يسافر في الأثناء سفراً لم يصلّ قبله التمام مثلا. فالاحتمال الأوّل أيضاً معقول لكنّه لا معيِّن له، فلا يكون هذان الفرعان شاهدين للقول بالترتّب.

 

الاستدلال على صحّة الترتّب بارتفاع محذور الأمر بضدّين بالطوليّة وتعدّد الرتبة بين الأمرين:

الجهة الرابعة: قد يستدلّ على صحّة الترتّب بأنّ محذور الأمر بضدّين مرتفع بالطوليّة وتعدّد الرتبة بين الأمرين، وهذا يمكن بيانه بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: أن يقال(1): إنّ كلاًّ من الأمرين وإن كان يقتضي جرّ العبد إلى ما


(1) هذا الوجه نقله المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) عن بعض في الجزء الثاني من المجلّد الأوّل من نهاية الدراية، ص 30، ببيان خلاصته:

إنّ الأمر بالمهمّ متأخّر رتبة عن الأمر بالأهمّ؛ لأنّه في طول عصيان الأمر بالأهمّ الذي هو في عرض نقيضه، وهو إطاعة الأمر بالأهمّ، وإطاعة الأمر بالأهمّ في طول الأمر