المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

82

الإتيان بالمهمّ مقيّداً بإتيان الأهمّ، ولا يحتاج في بطلانه إلى ضمّ الأمر بالأهمّ إليه حتّى يقال: إنّنا نرفع غائلة المنافاة بين الأمرين بفرض الترتّب بينهما، فمن حقّ صاحب ذاك الوجه أن يقول: إنّ غائلة المنافاة بين الأمرين تزول بتقييد أحدهما بامتثال الآخر، ولكن يصبح نفس الأمر بالمهمّ المقيّد بامتثال الأهمّ بنفسه متعلّقاً بأمر غير مقدور، وهذا لا يمتّ إلى بحث الترتّب بصلة.

الثاني: النقض بما لو قُيّد الأمر بالمهمّ باقتضاء الأمر بالأهمّ للتحريك، أو قل: بوصول الأمر بالأهمّ وتنجيزه، فبهذا تتمّ الطوليّة، مع أنّه من الواضح أنّ مشكلة تعلّق أمرين بضدّين باقية على حالها. وهذا نقضٌ متين.

الثالث: المنع عن كون الطوليّة في الرتبة رافعة لغائلة التنافي بين الضدّين؛ فإنّ الضدّين لا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد ومكان واحد ولو فُرضت الطوليّة والترتّب بينهما، فالسواد لا يمكن أن يجتمع مع البياض ولو فرض علّة للبياض. وهذا جواب متين.

الرابع(1): أن تُمنع الطوليّة بين الاقتضائين؛ لأنّ اقتضاء الأمر بالمهمّ وإن كان في طول ترك الأهمّ، لكنّنا نمنع استلزام كون الشيء في طول أحد النقيضين لكونه في طول النقيض الآخر، كما مضى في بحث مقدّميّة ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر.

ويمكن أن يجاب على ذلك بإجراء تعديل في البيان، وذلك بأن يفرض أنّ الأمر بالمهمّ مقيّد بعصيان الأمر بالأهمّ بما هو عصيان له، لا بواقع العصيان بمعنى الترك، وعندئذ فتتمّ الطوليّة؛ لأنّ فعليّة الأمر بالمهمّ في طول عصيان الأمر بالأهمّ، وعصيان الأمر بالأهمّ في طول الأمر بالأهمّ؛ إذ لو لا الأمر بالأهمّ لم يُعقل عصيانه، ففعليّة الأمر بالمهمّ معلولة ـ بالواسطة ـ للأمر بالأهمّ.


(1) هذا الجواب ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله).