المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

86

ولكن يرد على هذا الوجه:

أوّلا: ما أوردناه على الوجه الأوّل: من منع كون الاختلاف في الرتبة رافعاً لغائلة الضدّين.

وثانياً: ما مضى أيضاً: من أنّ الاختلاف في الرتبة ـ لو أفاد ـ وجب تصويره بين المتعلّقين لا بين الأمرين.

وثالثاً: نحن نسأل ما الذي رفع غائلة التضادّ بين الأمرين؟ هل هو ثبوت عدم الأمر بالأهمّ بنحو الموجبة المعدولة المحمول في رتبة الأمر بالمهمّ، لكونهما معلولين لشيء واحد؟ أو هو عدم ثبوت الأمر بالأهمّ في رتبة الأمر بالمهمّ بنحو السالبة المحصّلة؟ أو هو تقدّم الأمر بالأهمّ على الأمر بالمهمّ رتبة؟

أمّا الأوّل فهو واضح البطلان؛ فإنّ ما يرفع غائلة اجتماع الضدّين ليس هو ثبوت العدم بنحو معدولة المحمول، وإنّما الغائلة ترتفع عند ثبوت عدم أحدهما؛ لكونه ملازماً لعدم ثبوته بنحو السلب التحصيليّ، وهذا رجوع إلى الأمر الثاني.

وأمّا الثاني فعدم ثبوت الأهمّ في رتبة المهمّ لا يكون هنا إلاّ بمعنى أنّهما ليساً معلولين لشيء ثالث، فلو كان هذا كافياً في رفع التنافي لصحّ اجتماع أيّ ضدّين ـ كالسواد والبياض ـ لمجرّد عدم كونهما معلولين لشيء واحد، وهو واضح البطلان.

وأمّا الثالث فلم يثبت بهذا الوجه الثاني كون الأمر بالأهمّ مقدّماً رتبة على الأمر بالمهمّ وإنّما كان ذلك يثبت بالوجه الأوّل(1).

الوجه الثالث: أنّ الأمر بالمهمّ مترتّب على عصيان الأمر بالأهمّ المترتّب على


(1) ورابعاً: أ نّا نمنع كون عصيان الأمر سبباً لسقوطه، وإنّما هو مقارن لسبب السقوط الذي هو انتفاء الموضوع. إلاّ أنّه يمكن الهروب عن هذا الإشكال بافتراض الأمر بالمهمّ مشروطاً بذلك الفرد من سبب السقوط الذي يكون مقارناً للعصيان.