المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

10

وكأنّه(رحمه الله) أراد بذكر كونه مستفاداً من خصوصيّة المعنى لا من نفس المعنى دفع الإيراد بدخول جميع الدلالات الالتزاميّة، بأنّها من لوازم نفس المعنى لا خصوصيّته، فوجوب المقدّمة مثلا من لوازم نفس وجوب ذي المقدّمة المقصود باللفظ لا من لوازم خصوصيّة له.

وذكر(رحمه الله) بعد تعريف المفهوم بما عرفت قوله: «وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه»، وهذا منه(رحمه الله)تنبيه على أنّ التعريف يشمل مفهوم المطابقة والمخالفة معاً.

وهذا الأمر لم يكن ضروريّاً؛ فإنّ المقصود بالمفهوم المبحوث عنه في المقام إنّما هو مفهوم المخالفة، ولهذا لم يبحث القوم في هذا المقام مفهوم الموافقة.

وعلى أيّ حال فتعريفه للمفهوم بما عرّفه به مع افتراض دخول مفهوم المطابقة في المعنى المقصود بالمفهوم متهافتان؛ لأنّ مفهوم الموافقة كحرمة الشتم المستفادة من النهي عن قول (الاُفّ) مثلا من لوازم نفس المعنى، وهو حرمة (الاُفّ) دون خصوصيّتها.

وعلى أ يّة حال فيرد على أصل التعريف الذي ذكره: أنّه ربما يكون المفهوم ممّا يستلزمه إطلاق المنطوق، لا خصوصيّة داخلة في المنطوق بالوضع، وذلك كما لو قلنا بأنّ الانحصار في القضيّة الشرطيّة المستلزم للمفهوم ليس ممّا دلّت عليه القضيّة بالوضع، بل ممّا استلزمه إطلاق القضيّة كما ذهب إليه بعض.

وقد استدلّ البعض على مفهوم الشرط بأنّ إطلاق القضيّة يدلّ على الانحصار. ونقل المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) هذا الدليل وردّه بإبطال أصل الاستدلال، لا بأنّ هذا لا يكون مفهوماً فهو خارج عن بحثنا.

والخلاصة: أنّه لو سلّمت دلالة الإطلاق على الانحصار المستلزم للانتفاء عند الانتفاء فلا إشكال عندهم في كون هذا مفهوماً للقضيّة الشرطيّة، وإنّما الخلاف وقع في قبول دلالة الإطلاق على الانحصار وعدمه.