المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

100

هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) مع ما فيه، وهو في الحقيقة وجه على حدة لإثبات المفهوم وإن ذكرناه في ذيل هذا التقريب بالمناسبة.

وأمّا التقريب الثاني للإطلاق ـ وهو الإطلاق العِدليّ، وهو بحسب ترتيب الكفاية تقريب ثالث للإطلاق ـ: فبيانه: أنّ الشرط يتصوّر فيه نحوان من الإطلاق: إطلاق من حيث الأحوال ويقابله التقييد الأحواليّ، وإطلاق من حيث البدل ويقابله التقييد بالبدل بعنوان (أو)، كقولك: (إن جاء زيد أو كان مريضاً فأكرمه).

هذه هي أصل الدعوى في التقريب، ومن الواضح أنّه لو ثبتت هذه الدعوى فدلّ الإطلاق على عدم البدل وعدم العِدل للشرط في العلّيّة كان هو المقصود من إثبات الانحصار، ولكنّ الكلام يقع فيما هو تقريب هذه الدعوى بوجه فنّيّ فنقول:

 


عبارة عن حبّ الإكرام بوصفه رأفة بالمريض؛ لأنّ المرض يوجب الرقّة على المريض في نفس المولى مثلا.

وعلى أيّة حال فسواءً فسّرنا الملاك بمعنى المصلحة والمفسدة أو بمعنى الحبّ والبغض يوجد في المقام جواب آخر عن تطبيق قانون (الواحد بالنوع لا يصدر من المتكثّر بالنوع) على المقام، وهو: أنّه ليس بالضرورة يوافق موضوع الجعل ومصبّ المسؤوليّة الملقاة على عاتق المكلّف حدود الشيء الدخيل في الملاك، فبالإمكان فرض ملاكين متّحدين في النوع ناشئين من الجامع بين الشرط وعِدله، ولكن لا يلقى إلى العباد ذاك الجامع بوصفه موضوعاً للجعل أو للمسؤوليّة الملقاة على عاتق المكلّف، بل يؤخذ كلّ من الشرط وعِدله بحدّه الخاصّ موضوعاً لذلك، ولو بنكتة عدم كون الجامع عرفيّاً يناسب جعله هو المقياس وإلقاءه على العرف.