المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

102

وتبيّن في البيان العرفيّ بذكر العِدل، فإذا حكم على شيء بالوجوب كان مقتضىالإطلاق الوجوب التعيينيّ(1).

وأمّا فيما نحن فيه فقد حكم على الشرط بالعلّيّة، وعلّيّته لا تختلف بفرض وجود عِدل له وعدمه، فإنّ معنى العلّيّة كونه موجباً لوجوده ومرجّحاً للوجود على العدم، وهذا لا يفترق بفرض وجود شيء آخر أيضاً يوجب وجوده ويرجّحه على العدم أو لا، حتّى يقال: إنّ العلّيّة على تقدير وجود البدل له خصوصيّة تحتاج إلى البيان فتُنفى بالإطلاق. والخلاصة: أنّ العلّيّة ليس لها سنخان، أحدهما خال من المؤونة والآخر محتو على المؤونة، فالقياس بباب الوجوب التعيينيّ والتخييريّ قياس مع الفارق، هذا.

والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) اعتمد على هذا الإطلاق في إثبات المفهوم للشرط لكنّه صاغه بصياغة اُخرى، بيانها: أنّه تارةً يكون الشرط محقّقاً للموضوع بحيث لولاه لما كان مورد للحكم بما في الجزاء، وذلك كما في قولنا: (إن رزقت ولداً فاختنه)، وهذا القسم ليس كلامنا فيه، حيث إنّ الشرط وقع موضوعاً وليس قيداً في القضيّة، واُخرى لا يكون الشرط محقّقاً للموضوع مثل: (إن جاء زيد فأكرمه)؛ إذ يمكن إكرامه بدون مجيئه، فلا محالة يكون مفاد الجزاء مقيّداً بمجيء زيد. وهذا التقييد يتصوّر ثبوتاً على نحوين: أحدهما: أن يكون وجوب الإكرام مقيّداً بخصوص مجيء زيد. والآخر: أن يكون وجوب الإكرام مقيّداً على سبيل البدل بمجيء زيد ومرضه، كما لو قال: (إن جاءك زيد أو مرض فأكرمه). وهذان النحوان من التقييد



(1) راجع تعليقة الشيخ الإصفهانيّ على تعليقه على الكفاية، نهاية الدراية، ج 2،ص 417 تحت الخطّ، بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).