المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

106

نعم، هناك عبارة في التقريرات(1) يمكن أن يستخرج منها برهان فنّيّ لإثبات هذه الدعوى وإن كان من المحتمل صدور هذه العبارة صدفة لا من باب الالتفات إلى هذه النكتة.

وحاصل ذلك البرهان: أنّ مفاد الجزاء لا يخلو من أنّه إمّا أن يكون مطلقاً من ناحية وجود الشرط أو مقيّداً به؛ لأنّ الإهمال غير معقول، فإنّه إمّا يجب إكرامه سواء جاء أم لا، أو يجب إكرامه في فرض المجيء، والإطلاق غير معقول؛ لأنّه خلاف مقصود المولى فتعيّن التقييد، فإذا ثبت أنّ مفاد الجزاء مقيّد ومعلّق على الشرط ثبت الانتفاء عند الانتفاء؛ لأنّ المقيّد معدوم عند عدم قيده.

لكنّ التحقيق أنّ هذا أيضاً لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّ هذا التقريب إنّما يصحّ إيراده على مَن يسلّم النظر إلى اللزوم بين الشرط والجزاء بالعين اليسرى، وأمّا لو فرض النظر إليه بالعين اليمنى وقلنا إنّ الشرط مستلزم للجزاء فلا محالة يكون التقيّد في طول هذه العلّيّة، فليس المقيّد مأخوذاً طرفاً كذلك، فالشرط مستلزم لذات الجزاء وهو وجوب الإكرام لا لوجوب الإكرام المقيّد بالشرط، فلا يكون مجال للاستدلال بهذا البرهان على أنّ مفاد الجزاء هو ما يكون مقيّداً بالشرط.

وعلى أيّة حال فقد خلط المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بين نكتتي اقتناص المفهوم: العلّيّة الانحصاريّة، وتعليق الجزاء على الشرط.

وأمّا التقريب الثالث للإطلاق ـ وهو الإطلاق الشؤونيّ، وهو بحسب ترتيب



(1) المقصود هي العبارة الواردة في أجود التقريرات (ج 1، ص 418) من قوله: لا يخلو ـ يعني الحكم في الجزاء ـ من أن يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضيّة الشرطيّة، أو من أن يكون مقيّداً به، وبما أنّه رتّب في ظاهر القضيّة الشرطيّة على وجود الشرط يمتنع الإطلاق، فيكون مقيّداً بوجود الشرط لا محالة.