المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

109

والتقييد في المعاني الحرفيّة وإن كانت جزئيّة، وعدم صحّة الإشكال في ذلك بكلاتقريبيه.

وأمّا ثانياً: فلأنّه بعد فرض تسليم الإشكال بأحد تقريبيه نقول: إنّ الإطلاق والتقييد الذي يتوهّم كونه ممتنعاً هو الذي بمعنى التوسعة والضيق، فيقال: إنّ المعنى الحرفيّ بما أنّه جزئيّ أو بما أنّه ملحوظ باللحاظ الآليّ لا يعقل فيه التوسعة والضيق، وأمّا في المقام فليس الإطلاق والتقييد بمعنى التوسعة والضيق، بل بمعنى أنّ المعنى الحرفيّ وإن كان جزئيّاً وملحوظاً باللحاظ الآليّ إلّا أنّ أمره دائر بين جزئيّين: جزئيّ به مؤونة زائدة، وجزئيّ ليست به مؤونة زائدة فننفي المؤونة بمقدّمات الحكمة ونقول: إن كان مراد المولى من هذا الحرف ما هو ذو مؤونة لكان عليه البيان، وكونه جزئيّاً آليّاً لا يغني المولى عن بيانه.

هذا تمام الكلام في أصل مفهوم الشرط.

 

تنبيهات

وينبغي التنبيه على اُمور:

 

هل الاطلاق في الهيئة والمادّة سابق على التعليق أو متأخّر عنه؟

الأمر الأوّل: بعد الفراغ عن دلالة القضيّة الشرطيّة ـ كقوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) ـ على الانتفاء عند الانتفاء، هل تدلّ على خصوص انتفاء وجوب الإكرام المطلق بانتفاء المجيء، ولا ينافي ذلك وجوب إكرام خاصّ كالضيافة عند مرضه مثلا وإن كان لم يجئ، أو تدلّ على انتفاء وجوب الإكرام المقيّد أيضاً بانتفاء المجيء؟