المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

11

وعليه نسأل هل أنّ إطلاق الكلام يعتبره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من خصوصيّات المعنى التي قد تستتبع المفهوم، أو المقصود بخصوصيّة المعنى المستتبعة للمفهوم هي خصوصيّة داخلة في الوضع وليس منها إطلاق الحكم المستفاد بمقدّمات الحكمة؟

فإن فُرض الأوّل ـ كما يرشد إليه قوله: «بقرينة الحكمة» ـ لزم دخول بعض الدلالات الالتزاميّة في المفهوم، كوجوب المقدّمة المستفاد من الأمر بالشيء بناءً على أنّ دلالة الأمر بالشيء على الوجوب إنّما هي بالإطلاق. إذن فالمفاد الوضعيّ للّفظ إنّما هو مطلق المطلوبيّة، وأمّا المطلوبيّة على مستوى الوجوب فهي خصوصيّة للمعنى فُهمت بالإطلاق، وهي التي تستلزم وجوب المقدّمة.

وإن فُرض الثاني ورد عليه:

أوّلا: أنّ هذا خلاف ما صرّح به في كلامه بقوله: «ولو بقرينة الحكمة».

وثانياً: النقض بمثل ما عرفت من مفهوم الشرط بناءً على فهم الانحصار المستتبع للمفهوم من الإطلاق؛ إذ يلزم من ذلك عدم دخول ذلك بناءً على هذا المبنى في المفهوم المصطلح، في حين أنّه لا إشكال في دخوله فيه.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) من أنّ المفهوم عبارة عن التابع في الانفهام مع فرض كون حيثيّة الانفهام مأخوذة في المنطوق(1).

وتوضيح ذلك: أنّه لا إشكال في أنّ المفروض دلالة المنطوق على المفهوم بالالتزام، سواء كان الملزوم عبارة عن نفس المعنى أو عن خصوصيّة له كما قاله



(1) تعليق الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) على تأليفه نهاية الدراية، راجع المجلّد الثاني من نهاية الدراية ص 411 تحت الخطّ، بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).