المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

113


ثبوت الحكم عنده رغم فقدان الشرط يكون معنى ذلك أنّ ذاك القيد هو عِدل للشرط أو جزء عِدل له يحلّ محلّه.

وبكلمة اُخرى: إنّ كلّ قيد للوجوب يفرض ثبوت حكم لديه مع فقدان الشرط يكون في عرض هذا الشرط لا محالة، فالمعلّق على هذا الشرط هو ذات الوجوب لا خصوص الوجوب المجرّد عن ذاك القيد.

وأمّا الكلام في قيود المادّة فيبدو ممّا نقل عن سيّدنا الاُستاذ الشهيد(رحمه الله) في دورته الأخيرة: أنّ المقياس في ذلك هو أن نرى أنّ الإطلاق هل نجريه بلحاظ الإكرام مثلا على أساس طروّ الوجوب عليه، أو نجريه بلحاظ وجوب الإكرام على أساس طروّ التعليق عليه، فعلى الأوّل يثبت طروّ الوجوب على الإكرام المطلق ثمّ يعلّق وجوب الإكرام المطلق على الشرط، فلا ينتفي بانتفاء الشرط إلّا وجوب الإكرام المطلق لا مطلق وجوب الإكرام. أمّا لو أجريناه بلحاظ وجوب الإكرام على أساس طروّ التعليق عليه فهذا يعني أنّ المعلّق على الشرط ليس هو خصوص وجوب الإكرام المطلق، بل الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب المقيّد، فإذا انتفى الشرط انتفى مطلق الوجوب لا خصوص الوجوب المطلق.

والصحيح هو الثاني، والوجه في ذلك ـ بحسب ما هو المنقول عنه(رحمه الله) ـ أمران:

الأمر الأوّل: أنّ فرض إطلاق الإكرام بلحاظ الوجوب قبل التعليق بنفسه قيد؛ فإنّ التعليق يمكن أن يطرأ على وجوب الإكرام المطلق وعلى وجوب الإكرام المقيّد وعلى الجامع بينهما، فوجوب إكرام المطلق حصّة من حصص الوجوب في مقابل وجوب الإكرام المقيّد، فَلِمَ لا ننفي هذا التقييد بمقدّمات الحكمة؟