المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

114


وبتعبير جاء في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى لاُستاذنا الشهيد ـ ج 1،ص 394 ـ: إنّ كلّ ما وقع موضوعاً لحكم إذا دار أمره بين أن يكون موضوعاً بمطلقه أو بمقيّده تعيّن بمقدّمات الحكمة كونه موضوعاً بمطلقه؛ لأنّ الإطلاق أخفّ مؤونة من التقييد، ولكن إذا أمكن وقوعه موضوعاً لذلك الحكم دون أن يتحصّص لا بمؤونة الإطلاق ولا بمؤونة التقييد تعيّن ذلك؛ إذ لا موجب عندئذ للالتزام بالمؤونة. وفيما نحن فيه يمكن أن يكون المعلّق هو الجامع بين الحكم المطلق والمقيّد فهو المتعيّن دون تعليق خصوص المطلق.

الأمر الثاني: أنّ الدلالة التصديقيّة في باب الشرط إنّما هي بإزاء الربط بين الشرط والجزاء لا بإزاء الجزاء، فليس المتكلّم يحكم بالوجوب على الإكرام حتّى يجري الإطلاق في الإكرام بلحاظ طروّ الوجوب عليه، بل يحكم بالربط بين الشرط ووجوب الإكرام فيجري الإطلاق في وجوب الإكرام بلحاظ طروّ التعليق عليه. نعم، يثبت في طول التعليق وجوب الإكرام عند ما يتحقّق الشرط، وهذا الحكم الثابت في طول التعليق يجري في موضوعه ـ وهو الإكرام ـ الإطلاق، كي يثبت أنّ الواجب هو مطلق الإكرام، فالإطلاق بلحاظ الإكرام إنّما هو في طول التعليق لا قبله.

والوجه في اقتصاره(رحمه الله) في الدورة السابقة على الأمر الأوّل وإضافته في الدورة اللاحقة للأمر الثاني هو: أنّه لم يكن(رحمه الله) يؤمن في الدورة السابقة بأنّ الدلالة التصديقيّة في القضيّة الشرطيّة تكون بإزاء الربط بين الشرط والجزاء، بل كان يؤمن بأنّها بإزاء الجزاء في حين أنّه تبدّل رأيه في الدورة الأخيرة.

على أيّ حال فقد ظهر أنّ المعلّق على الشرط نفياً وإثباتاً هو مطلق وجوب الإكرام