المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

115

 

القضايا الشرطيّة المسوقة لتحقّق موضوع الجزاء:

الأمر الثاني: إذا كان الشرط في القضيّة الشرطيّة محقّقاً للموضوع كقولنا: (إن رزقت ولداً فاختنه) أو قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه) فهذه القضيّة لها جنبتان: فمن ناحية تشابه سائر القضايا الشرطيّة؛ لأنّ الجزاء فيها رُبط ربطاً شرطيّاً، ومن ناحية اُخرى تشابه قضايا الوصف واللقب؛ لأنّ الشرط في الواقع موضوع لوجوب الجزاء، فهل القضايا الشرطيّة التي تكون من هذا القبيل يثبت لها مفهومٌ نظراً إلى الجنبة الاُولى، أو لا يثبت لها مفهوم نظراً إلى الجنبة الثانية؟

لا إشكال في أنّ ثبوت المفهوم ـ بلحاظ أيّ خصوصيّة كان من شرط أو وصف أو غير ذلك ـ يتوقّف على كون المعلّق هو الطبيعيّ المطلق القابل الانطباق على فرض وجود الخصوصيّة وفرض عدمها. وأمّا لو فرض كون المعلّق خصوص الحصّة التي لا تنطبق إلّا على فرض وجود الخصوصيّة فمن الواضح أنّ ذلك لا يدلّ على عدم وجود حصّة اُخرى في فرض عدم الخصوصيّة.

مثلا: لو فرض أنّ خصوص وجوب إكرام العالم علّق على وجود العالم، وهو غير قابل للانطباق على فرض عدم وجوده كما هو واضح، فمن المعلوم أنّ ذلك لا يدلّ على عدم وجوب إكرام غير العالم إذا لم يوجد عالم. وأمّا لو علّق مطلق وجوب الإكرام على وجود العالم فبعدمه ينتفي مطلق وجوبه.

 


لا وجوب الإكرام المطلق، وإنّما يثبت الإطلاق للإكرام بعد التعليق، فلا يقال: لزم من ذلك اختلاف المعلّق في طرفي النفي والإثبات.