المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

117

ثمّ شرع في التكلّم في أنّ أيّاً من هذين الظهورين مقدّم على الآخر(1).

ولكنّ التحقيق: أنّه ليس هنا تعارض بين ما يقتضي المفهوم ويقتضي عدمه، بل ليس في البين إلّا مقتضى عدم المفهوم بدون أيّ معارض له، وثبوت المفهوم في



(1) خلاصة كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) في المقالات هي: أنّ المقياس في تحقّق المفهوم كون المعلّق سنخ الحكم كي ينتفي السنخ بانتفاء المعلّق عليه، وبما أنّ المحمول في القضيّة الحمليّة لا يدلّ بطبعه إلّا على الطبيعة المهملة المغفول فيها إرادة السنخ أو الشخص، فالحمل على السنخ بحاجة إلى عناية زائدة تفترض دلالتها على إرادة السنخ من شرط أو وصف أو غير ذلك، فمجرّد اللقب لا يدلّ على المفهوم ولابدّ من درس تلك العنايات التي قد تفترض دلالتها على إرادة السنخ.

فإذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع فقد يفترض أنّ رجوع الموضوع إلى الحكم في الجزاء يقتضي الإهمال على ما قلناه في الحمليّة، ولكن أخذه في الشرط يقتضي الإطلاق والحمل على السنخ فيتعارضان، وإلى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ: الشيخ الأعظم والشيخ الخراسانيّ.

ولكنّ الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الخراسانيّ من ثبوت المفهوم؛ لأنّ النكتة التي ذكرناها في الحمليّة لعدم المفهوم ليست إلّا عدم العناية الموجبة لفهم إرادة السنخ لا وجود أمر ينفي السنخ، فلو اجتمع الأمران، أعني: أنّ شيئاً مّا دخل في موضوع الجزاء الذي هو بذاته قضيّة حمليّة، ودخل في الشرط الذي فرض قرينة على إرادة السنخ ثبت المفهوم؛ لأنّ الاقتضاء يتقدّم على اللا اقتضاء لولا دعوى غلبة عرفيّة في أمثال هذه القضايا لسوقها لبيان وجود الموضوع فحسب. انتهى ملخّصاً.

والجواب: أنّ في القضيّة الحمليّة وكذلك الشرطيّة المسوقة لتحقّق الموضوع نكتة توجب نفي المفهوم، وليس مجرّد عدم نكتة لثبوت المفهوم، وتلك هي ما شرحه اُستاذنا(رحمه الله) في المتن.