المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

12

المحقّق الخراسانيّ، والجهة التي تكون هي حيثيّة انفهام اللازم قد يدلّ عليها المنطوق وقد لا يدلّ، فإن دلّ عليها المنطوق سمّي ذاك اللازم مفهوماً، كما في القضيّة الشرطيّة الدالّة على المفهوم بسبب الانحصاريّة. فالمنطوق مشتمل على الدلالة على الانحصاريّة التي هي الحيثيّة التي تتمّ بها الدلالة المفهوميّة، وهذا بخلاف مثل وجوب المقدّمة المفهوم من دليل وجوب ذي المقدّمة بالملازمة من دون دلالة للمنطوق على الحيثيّة التي تتمّ بها هذه الدلالة.

ويرد عليه: أ نّا لا نتعقّل معنىً لحيثيّة انفهام اللازم إلّا نفس برهان الملازمة، وبرهان الملازمة مشتمل على صغرى وكبرى:

فإن اُريد بأخذ الحيثيّة في المنطوق أخذ الكبرى فيه، فكبرى الانتفاء عند الانتفاء غير مأخوذة في منطوق الجملة الشرطيّة مثلا.

وإن اُريد بذلك أخذ الصغرى فيه فقد تؤخذ الصغرى في المنطوق ولا يسمّى اللازم مفهوماً، كما لو قال المولى: (ائت بما يكون متوقّفاً على الوضوء)، فإنّ هذا الكلام مشتمل على صغرى وجوب المقدّمة وهي مقدّميّة الوضوء، ومع ذلك لا يسمّى وجوب الوضوء المستفاد من هذا الكلام مفهوماً.

والتحقيق في تعريف المفهوم هو: أن يقال: إنّه عبارة عمّا يلزم ربط الحكم المنطوقيّ بطرفه.

توضيح ذلك: أنّه تارةً: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لأصل الحكم المذكور في المنطوق، بحيث لو غيّر الحكم لكان ربّما تنتفي الملازمة بين المنطوق وذلك الحكم، بخلاف ما لو غيّر طرف الحكم فيستحيل أن تنتفي الملازمة بينهما بتغيّر طرفه وإن أوجب تغييره تغييراً في طرف الحكم اللازم، وذلك كما في وجوب المقدّمة، فإنّه لازم لنفس وجوب ذي المقدّمة الذي هو عبارة عن الصلاة