المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

120

في المنطوق ثبت الحكم وإن تحقّق موضوع مفهوم الآخر الذي هو عبارة عن انتفاء شرط الآخر، كما أنّه لو فرض كون إحدى القضيّتين ذات مفهوم دون الاُخرى، كما لو كانت القضيّة الاُولى شرطيّة والثانية وصفيّة، كأن يقال: (الذي خفي عليه الجدران يقصّر)، تحقّقت المعارضة بين مفهوم الاُولى ومنطوق الثانية بعين ما مضى من التقريب، وكان منطوق الاُولى بلا معارض؛ لعدم مفهوم للثانية حتّى يعارضه.

وأمّا لو فرضت كلتاهما غير ذات مفهوم، كما لو كانت كلتاهما وصفيّة فلا تعارض أصلا.

ولا يتوهّم أنّ القضيّتين تتعارضان إذا كان الجزاء فعلا حتّى ولو بيّنتا بنحو القضيّة الوصفيّة؛ لأنّ الفعل يدلّ على الحدوث، فلو فُرض ثبوت القصر قبل خفاء الجدران مثلا؛ لمكان خفاء الأذان، ونحن نعلم بعدم تكرّر الحدوث لزم انتفاء الحدوث لدى خفاء الجدران؛ لأنّه قد تمّ الحدوث قبل ذلك.

فإنّ الجواب على ذلك هو: أنّ الثابت إنّما هو دلالة الفعل على الحدوث عند حدوث السبب مثلا في حدّ ذاته ولو خلّي ونفسه، لا في قبال سبق سبب آخر.

وعلى أيّ حال فالكلام يقع في أنّه إذا كانت إحداهما أو كلتاهما ذات مفهوم ووقعت المعارضة بين المنطوق والمفهوم، فما هو وجه الجمع بين الدليلين وحلّ المعارضة؟

ذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ حلّها يكون بأحد وجوه:

الأوّل: إلغاء المفهوم في كلّ منهما فلا تبقى معارضة؛ لأنّها ناشئة من الالتزام بالمفهوم.

الثاني: الالتزام بتقييد كلّ من المفهومين، فيكون كلّ منهما دالّاً على انتفاء