المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

121

الحكم بلحاظ فرض ثالث فقط لا بلحاظ فرض صاحبه أيضاً، وبعبارة اُخرى: نرفع اليد عن إطلاق المفهوم لا عن أصل المفهوم.

الثالث: أن نرفع اليد عن إطلاق المنطوق ونجعل كلاًّ من الخفاءين جزء الشرط ونتحفّظ على المفهوم، ونقول: إنّه مهما انتفى أحد الخفاءين انتفى وجوب التقصير لانتفاء جزء العلّة، فلم نرفع اليد عن أصل المفهوم ولا عن إطلاقه، وإنّما رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق.

الرابع: أن نلتزم بأنّ كلاًّ من الشرطين علّة تامّة لكن لا بعنوانه بل بعنوان الجامع بينهما، فكلّ منهما جعل شرطاً بلحاظ كونه فرداً للعلّة لا بلحاظ كونه جزءاً لها.

ثُمّ شرع صاحب الكفاية(قدس سره) في تمحيص هذه الوجوه الأربعة.

وقبل الشروع في تحقيق ما هو الحقّ في المقام ننبّه على نكتة وهي:

أنّ حلّ المعارضة ليس له إلّا وجهان، وما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من الوجوه الأربعة ترجع إلى وجهين:

الوجه الأوّل: رفع اليد عن إطلاق المفهوم، وهذا هو ثاني الوجوه الأربعة الماضية. وإليه يرجع الوجه الأوّل من تلك الوجوه وهو رفع اليد عن أصل المفهوم؛ لأنّ الذي صار منشأً للمعارضة لم يكن هو أصل المفهوم بل هو إطلاقه، ولذا ترى أنّه لو ثبت أصل المفهوم ولم يثبت إطلاقه ارتفع التعارض. وأمّا ما نراه من ارتفاع المعارضة برفع اليد عن أصل المفهوم أيضاً، فهو من باب أنّه لو انتفى المفهوم لم يكن موضوع لإطلاقه الذي هو المنشأ للمعارضة كما هو واضح.

فنكتة ارتفاع المعارضة بكلّ من الوجهين إنّما هو شيء واحد، وهو رفع اليد عن أحد التعارضين، أعني: إطلاق المفهوم، فبما أنّ انتفاء الإطلاق ثابت في كلا الوجهين ترتفع المعارضة بكلا الوجهين، والرافع للمعارضة في الحقيقة هو انتفاء الإطلاق.