المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

122

نعم، هنا كلام وهو: أنّه هل يمكن رفع اليد عن إطلاق المفهوم مع التحفّظ على أصل المفهوم، أو لا يمكن رفع اليد عن إطلاقه إلّا برفع اليد عن أصله؟ ولو التزمنا بالثاني ـ أعني: أنّه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق المفهوم إلّا برفع اليد عن أصله ـ(1) لم يكن معناه أ نّا التزمنا بحلّ آخر للمعارضة في قبال حلّها برفع اليد عن الإطلاق، وإنّما معناه أنّ رفع اليد عن الإطلاق الذي هو وجه حلّ المعارضة توقّف على رفع اليد عن أصل المفهوم.

وإلى هذا الوجه أيضاً يرجع ما مضى من رابع الوجوه، وهو جعل الشرط ما هو جامع بين الخفاءين كخفاء معالم البلد مثلا، فإنّ الحكم عندئذ إنّما يرتفع بارتفاع الجامع، فلابدّ في ارتفاعه من ارتفاع كلا الشرطين، فالمفهوم إنّما يثبت في مقابل شيء ثالث، ولا يؤخذ بمفهوم كلّ منهما في مقابل الآخر، فقد رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم الذي هو أحد المتعارضين فلا محالة تنتفي المعارضة، فهذا ليس وجهاً آخر في قبال حلّ المعارضة برفع اليد عن إطلاق المفهوم. نعم، هو بيان وجه للتفكيك بين أصل المفهوم وإطلاقه بحفظ أصل المفهوم مع رفع اليد عن إطلاقه، في قبال ما قد يدّعي مدّع من أنّ رفع اليد عن إطلاق المفهوم يستلزم رفع اليد عن أصله(2).

 


(1) كأنّ وجه دعوى الالتزام بذلك هو دعوى أنّ المفهوم مثلا إنّما فهمناه من نكتة الدلالة على العلّيّة الانحصاريّة مثلا، فإذا بطل الانحصار ـ بتقييد المفهوم ـ لم يبق مبرّر لأصل المفهوم. أو يقال مثلا: إنّنا إنّما فهمنا المفهوم بنكتة التعليق، فإذا تبيّن أنّ الحكم غير معلّق على الشرط الفلانيّ ـ لكفاية عدل آخر عنه ـ فقد انتفت نكتة المفهوم.

(2) الظاهر: أنّ مقصود الآخوند من تقييد المفهوم كان هو فرض عِدل للشرط، بأن