المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

125

إشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم، فلابدّ من تكميله برفع اليد عن المفهوم حتّى يرتفع التعارض.

وهنا يتّجه سؤال، وهو: أنّه قد يقال: ما معنى فرضه(رحمه الله) كون إرجاع الشرطين إلى شرطيّة الجامع بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، فإنّنا بحاجة إلى هذا الإرجاع تلبيةً لحكم العقل بأنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد، سواء بنينا على المفهوم أو لم نبن عليه.

والجواب: أنّ النكتة الفنّيّة في ذلك لا تخلو من أحد أمرين كما ذكره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) في تعليقته على الكفاية(1):

فإمّا أن يكون مقصوده من البعديّة: المعيّة، أي: لابدّ من الالتزام بشرطيّة الجامع مع الالتزام بإنكار المفهوم، أو يكون مقصوده منها: التأخّر الرتبيّ، أي: لا مجال للالتزام بشرطيّة الجامع إلّا مع إنكار المفهوم:

فإن أراد مجرّد المعيّة فوجهه: أنّ هنا في نظر الآخوند(قدس سره) محذورين عقليّين: أحدهما بلحاظ المنطوق وهو استحالة صدور الواحد من الكثير، والآخر بلحاظ المفهوم وهو تنافي مفهوم كلّ منهما لمنطوق الآخر، فالمحذور الأوّل يحلّه بالالتزام بأنّ العلّة في الحقيقة هو الجامع، والمحذور الثاني يحلّه بالالتزام بعدم المفهوم.

وإن أراد بالبعديّة التأخّر الرتبيّ ـ أي: أنّ الالتزام بكون الجامع شرطاً لا هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه إنّما يتّجه بعد الالتزام بإلغاء المفهوم؛ لأنّنا لو قلنا بالمفهوم فلا ضرورة للالتزام بشرطيّة الجامع ـ فتوجيهه: أنّ الالتزام بشرطيّة الجامع فرع أن تتمّ دلالة القضيّة على ثبوت الحكم عند ثبوت كلّ من الشرطين،



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 421 ـ 422 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).