المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

126

فإنّه يقال عندئذ بأنّ الشرط هو الجامع؛ لاستحالة صدور الواحد من الكثير، وفرض الالتزام بثبوت الحكم عند كلّ من الشرطين هو فرض إلغاء المفهوم؛ إذ مع التحفّظ على المفهوم في كلتا القضيّتين يثبت عدم ترتّب الحكم على خفاء الأذان وحده وخفاء الجدران وحده، وإنّما ينحصر ترتّبه بصورة وجود المجموع، وفي هذه الحالة لا موجب لاستكشاف علّيّة الجامع، حيث لم تبق عندنا إلّا علّة واحدة وهي المجموع، فاستكشاف علّيّة الجامع موقوف على عدم القول بالمفهوم(1). هذا ما أفاده المحقّق الإصفهانيّ في شرح كلام الآخوند(قدس سرهما).

وعلى أيّة حال فأصل المطلب هو: أنّ الوجوه الأربعة على ما يقتضيه التحقيق ترجع إلى وجهين: رفع اليد عن إطلاق المفهوم ورفع اليد عن إطلاق المنطوق، فهذان الإطلاقان هما المتعارضان معاً، فنضطرّ ـ لا محالة ـ إلى رفع اليد عن أحدهما وترجيح الآخر عليه، أو إلى رفع اليد عنهما معاً بدعوى التعارض والتساقط والرجوع إلى أصل آخر.



(1) ما استظهرناه في التعليقين السابقين من كلام المحقّق الخراسانيّ يساوي في النتيجة هذا التفسير الثاني من التفسيرين اللذين نقلهما اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عن المحقّق الإصفهانيّ؛ إذ خلاصة ما مضى: أنّ رفع اليد عن المفهوم له معنيان: أحدهما: رفع اليد عن ظهور الشرطيّة في دخل الشرط بعنوانه، وهذا هو المقصود بالوجهين الأوّلين من الوجوه الأربعة في كلام الآخوند، والآخر: رفع اليد عن ظهور القضيّة الشرطيّة في الانحصار. والقاسم المشترك بينهما نفي المفهوم المطلق، وقوله: «بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم» يعني: بعد البناء على هذا القاسم المشترك. أمّا لو لم نبن على هذا القاسم المشترك فقد احتفظنا بكلا الظهورين، ورفعنا اليد عن ظهور ثالث وهو كون الشرط تمام العلّة وجعلناه جزء العلّة، وأصبح المجموع هو الشرط الحقيقيّ.