المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

128

وعلى هذا المبنى يتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم وإبقاء إطلاق المنطوق على حاله، والسرّ في ذلك: أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين ـ أعني: إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم ـ منحلّ إلى العلم التفصيليّ بكذب إطلاق المفهوم والشكّ البدويّ في كذب إطلاق المنطوق، توضيح ذلك:

أنّ إطلاق المنطوق يثبت أنّ الحكم مترتّب على الشرط الذي هو خفاء الأذان مثلا، وإن لم يكن منضمّاً إلى شيء آخر وهو خفاء الجدران، وليس ترتّب الحكم عليه مقيّداً بانضمامه إلى شيء آخر.

وإطلاق المفهوم يثبت أنّ الشرط ـ وهو خفاء الأذان مثلا ـ علّة تامّة للحكم حتّى في حال اجتماعه مع خفاء الجدران.

وإذا علمنا بكذب أحدهما إجمالاً فقد علمنا بكذب الثاني تفصيلا، فإنّ المفروض أنّه إمّا أن يكون الإطلاق الثاني كذباً أو يكون الإطلاق الأوّل كذباً، فإن كان الإطلاق الثاني كذباً فقد ثبت أنّ خفاء الأذان في حال اجتماعه مع خفاء الجدران ليس علّة تامّة للحكم، وإن كان الإطلاق الأوّل كذباً فقد ثبت أنّه إذا لم يكن خفاء الأذان منضمّاً إلى خفاء الجدران لم يترتّب عليه الحكم، فينحصر ترتّب الحكم عليه في فرض اجتماعه مع خفاء الجدران، فلا محالة يثبت أنّه في حال اجتماعه مع خفاء الجدران يكون جزء العلّة للحكم لا تمام العلّة، فكونه في حال الاجتماع مع خفاء الجدران جزء العلّة لا تمام العلّة معلوم تفصيلا، فالإطلاق الثاني كذب يقيناً وإن شككنا في أنّ نقصانه ذاتيّ أو عرضيّ بملاك تزاحم العلّتين، وبعد القطع بكذب الإطلاق الثاني يستحيل إثبات الانحصار به، وكونه في حال الانفراد جزء العلّة أو تمام العلّة مشكوك فنتمسّك بالإطلاق الأوّل، فيثبت أنّه في حال الانفراد يترتّب عليه الحكم ويكون تمام