المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

13

مثلا، ولو غيّر الحكم بأن فرضت الصلاة مستحبّة مثلا انتفت الملازمة بين المنطوق ووجوب المقدّمة، لكن لو غيّر الطرف بأن فرض الواجب شيئاً آخر غير الصلاة فالملازمة بين المنطوق ووجوب المقدّمة باقية على حالها، وإن أوجب تغيّر الطرف في المنطوق تغيّره في الحكم اللازم، كما إذا فُرض مقدّمة الصلاة الوضوء وفُرضت مقدّمة ذلك الواجب الآخر شيئاً آخر.

واُخرى: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لطرف الحكم المنطوقيّ بما هو طرف له، فكما أنّه ربما يوجب تغيّر الحكم انتفاء الملازمة ـ لخروج الطرف عن كونه طرفاً لذلك الحكم الأوّل ـ كذلك ربما يوجب تغيّر الطرف انتفاء الملازمة، وذلك كما في مفهوم الموافقة، مثلا: لو قال المولى: (يجب إكرام خدّام العلماء)، دلّ بمفهوم الموافقة على وجوب إكرام العلماء. ولو غيّر الحكم بأن قال مثلا: (يستحبّ إكرام خدّام العلماء)، أو غيّر طرف الحكم بأن قال مثلا: (تجب الصلاة) فمن المعلوم انتفاء الملازمة.

وثالثة: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لربط الحكم المنطوقيّ بطرفه لا لنفس الحكم أو طرفه، بحيث لو غيّر الحكم أو طرف الحكم أو كلاهما لكانت الملازمة ثابتة على حالها، والحكم المستفاد بالملازمة بهذا النحو منحصر في اللازم الذي هو الانتفاء عند الانتفاء، فإنّه لو غيّر الحكم وجميع أطرافه في القضيّة الشرطيّة مع التحفّظ على نفس الربط تكون الملازمة بينها وبين الانتفاء عند الانتفاء ثابتة، وإن أوجب ذلك تغييراً في أطراف الانتفاء عند الانتفاء.

وهذا القسم من اللازم هو المفهوم المصطلح الذي يكون موضوعاً لمبحثنا هذا، بلا فرق بين كون اللازم بيّناً أو لا، وكون الملزوم نفس المعنى أو خصوصيّته، وكون حيثيّة الانفهام مأخوذة في المنطوق أو لا.