المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

130

ثُمّ الانحصار بالنسبة لكلّ منهما إنّما انتفى بلحاظ صاحبه، وأمّا بلحاظ شيء ثالث فلم يحصل لنا علم تفصيليّ بكذب الإطلاق الثاني ولا مانع عن الأخذ به.

فتحصّل: أنّه بناءً على هذا المبنى يكون أصل المفهوم وإطلاق المنطوق محفوظين ونرفع اليد عن إطلاق المفهوم.

ولا يخفى أنّه بناءً على هذا المبنى لا حاجة بنا إلّا إلى التعرّض لإطلاقي المنطوق والمفهوم اللذين أشرنا إليهما، وقد عرفت أنّ الإطلاق الثاني نعلم بكذبه بمقدار نفيه لترتّب الحكم على عِدل الشرط المذكور في القضيّة الاُخرى، ويبقى إطلاق المفهوم بالقياس إلى احتمال عِدل ثالث محفوظاً، وكذلك يبقى إطلاق المنطوق أيضاً محفوظاً ولا حاجة إلى فتح حساب لإطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلّق سنخ الحكم؛ لأنّ الإطلاقين الماضيين يكفيان على هذا المبنى لإثبات المفهوم(1).

 


دلالة (إذا خفي الجدران فقصّر) على الإطلاق الأحواليّ كان الثاني مقطوع الكذب؛ لأنّه إن كذب الأوّل انحصر الأمر في كون الشرطين بمجموعهما علّة تامّة، فلم يصبح خفاء الجدران في حال اجتماعه مع خفاء الأذان علّة تامّة ولا في حالة انفراده عنه. وإن صدق الأوّل لم يصبح خفاء الجدران في حال اجتماعه مع خفاء الأذان علّة تامّة ولو كان ذلك بسبب النقصان العرضيّ، فإذا استحال الإطلاق الأحواليّ على كلّ تقدير بطلت الدلالة على الانحصار التي هي منشأ المفهوم بلحاظ هذا العِدل، وإن كانت الدلالة على الانحصار في مقابل عِدل ثالث محتمل ثابتة على حالها.

(1) لأنّ المفهوم ثبت على أساس أنّ الإطلاق الأحواليّ اقتضى كون الشرط علّة تامّة