المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

131

على أنّه لو فرض دخول هذا الإطلاق الثالث في دائرة المعارضة فإنّ هذا لا يغيّر في المقام من النتائج شيئاً؛ فإنّ فرض كذب هذا الإطلاق مساوق لعدم ثبوت المفهوم أيضاً كما هو الحال في الإطلاقين السابقين، وهنا أيضاً لا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق بالمرّة، فأصل المفهوم أيضاً ثابت وإنّما المرتفع إطلاقه.

المبنى الثاني لإثبات المفهوم هو: التمسّك بالإطلاق العِدليّ للشرط، وهو الذي اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

وعلى هذا المبنى يتعيّن القول بالتعارض والتساقط؛ وذلك لأنّ الإطلاق الدالّ على المفهوم على هذا المبنى عبارة عن إطلاق الشرط المقابل لأو، وما يعارضه عبارة عن إطلاق الشرط المقابل للواو، وقد علمنا إجمالاً بأنّ خفاء الأذان إمّا يكون جزء العلّة وهذا مناف للإطلاق المقابل للواو، أو أنّ له عِدلا وهو خفاء الجدران، وهذا مناف للإطلاق المقابل لأو، وليس لنا علم تفصيليّ بكذب أحد هذين الإطلاقين حتّى يتعيّن الأخذ بالإطلاق الآخر.

هذا. وأفاد المحقّق النائينيّ(رحمه الله): أنّ الإطلاق المقابل لأو، والإطلاق المقابل للواو قد تعارضا ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيتساقطان ونرجع إلى الأصل العمليّ. والمتيقّن من ثبوت الجزاء هو ما لو اقترن الشرطان ولا يثبت الحكم لدى الافتراق، فالنتيجة تكون متّحدة مع فرض التحفّظ على إطلاق المفهوم دون المنطوق.

 


للحكم حتّى في حال اقترانه مع ما يفترض عِدلاً له، في حين أنّه يلزم من ذلك ـ لو كان حقّاً عِدلاً له ـ اجتماع علّتين على معلول واحد، وهذا المحذور ـ كما ترى ـ لا ينتفي بافتراض كون المعلّق شخص الحكم، فإنّه على أيّ حال نقول: لو وجدت علّتان تامّتان لحكم واحد فلو فرض أنّ شخص الحكم لم يتكرّر لزم صدور واحد شخصيّ من علّتين، ولو فرض تكرّره لزم اجتماع المثلين، وكلاهما محال.