المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

132

ثُمّ أورد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على نفسه بأنّه يمكن أن يقال بتقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم، أي: تقديم الإطلاق المقابل للواو على الإطلاق المقابل لأو؛ وذلك لأنّ الإطلاق المقابل لأو متأخّر رتبة عن الإطلاق المقابل للواو؛ لأنّ الإطلاق المقابل للواو ينتج تماميّة العلّة ثمّ نستفيد انحصار العلّيّة التامّة في ذلك بالإطلاق المقابل لأو.

وأجاب على ذلك بأنّه وإن كان أحد الإطلاقين في طول الآخر لكن ميزان التساقط هو العلم الإجماليّ بكذب أحدهما، وهذا العلم الإجماليّ نسبته إلى كلّ منهما على حدّ سواء، فلا محالة يتساقطان. وطوليّتهما في نفسهما لا توجب طوليّتهما في مقام طرفيّتهما للعلم الإجماليّ. فظهر: أنّ الإطلاقين متعارضان ومتساقطان والمرجع الأصل العمليّ المنتج نتيجة إطلاق المفهوم. هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

أقول: لو سلّم كون الإطلاق المقابل لأو في طول الإطلاق المقابل للواو ومتوقّفاً عليه، فلا محالة ينحلّ العلم الإجماليّ إلى العلم التفصيليّ بكذب الإطلاق المقابل لأو ـ المتوقّف على الإطلاق المقابل للواو ـ والشكّ البدويّ في كذب الإطلاق المقابل للواو.

وبكلمة اُخرى: إنّ الانحصار الموقوف على التماميّة معلوم الكذب؛ للعلم بأنّه إمّا لا يكون الانحصار ثابتاً وإن ثبتت التماميّة أو لا تكون التماميّة ثابتة، ومع فرض عدم التماميّة كيف يعقل ثبوت الانحصار المتوقّف على التماميّة؟ فالانحصار المتوقّف على التماميّة معلوم العدم(1)، فيتعيّن رفع اليد عن إطلاق المفهوم.

 


(1) إن قلت: إنّ الإطلاق المقابل لأو في كلّ منهما معارض للإطلاق المقابل للواو في