المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

139

يدخل الدليل الثالث ـ لا محالة ـ تحت المعارضة، ويستحيل حلّ المعارضة بالتصرّف في دليل غير داخل في دائرتها.

وأمّا الثاني: فالتحقيق أنّ ما صنعه ـ دامت بركاته ـ من ترتيب ما نحن فيه على ما ذكره من المقدّمة ممّا لا وجه له، فإنّ المعارضة فيما نحن فيه واقعة بين إطلاق كلّ من المفهومين وإطلاق منطوق الآخر، وهذه المعارضة تنحلّ برفع اليد عن أحد طرفيها وهما الإطلاقان، ولا ترتفع برفع اليد عن شيء ثالث حتّى يدخل تحت تلك المقدّمة.

وتوضيح ذلك: أنّ إطلاق جملة (إذا خفي الأذان فقصّر) يقتضي التقصير لدى خفاء الأذان حتّى لو لم يخف الجدران، وهذا ينافي إطلاق المفهوم لجملة (إذا خفي الجدران فقصّر)، وهذا التعارض لا يرتفع إلّا برفع اليد عن أحد هذين الإطلاقين، ولا أثر لرفع اليد عن ظهور ثالث في المقام وهو إطلاق منطوق (إذا خفي الجدران فقصّر)، فلنفترض أنّ هذا المنطوق لا إطلاق له ولا يدلّ على كفاية خفاء الجدران وحده في التقصير، لكن نرى مع ذلك أنّ إطلاق الجملة الاُولى ـ الدالّ على كفاية خفاء الأذان وحده للتقصير ـ مع مفهوم الجملة الثانية ـ الدالّ على انتفاء التقصير بانتفاء خفاء الجدران والذي هو ثابت حتّى لو فرض خفاء الجدران جزء علّة ـ متعارضان، فأين الظهور الثالث الذي يفترض أنّ رفع اليد عنه يرفع التعارض بين الظهورين الأوّلين؟

وقل نفس الكلام عن تعارض منطوق (إذا خفي الجدران فقصّر) ومفهوم (إذا خفي الأذان فقصّر).

نعم، رفع اليد عن إطلاقي المنطوقين يرفع التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر، لكن ليس هذا بملاك أنّ رفع اليد عن إطلاق كلّ واحد من