المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

14

وأمّا القسم الأوّل من اللازم: فيبحث عنه في مباحث الملازمات العقليّة.

وأمّا القسم الثاني من اللازم ـ وهو مفهوم الموافقة ـ: فليس ممّا يستشكل فيه ويبحث عنه إلّا ببعض مراتبه وهو قياس الأولويّة. وهذا يذكر في مباحث القياس والأولويّة.

 

هل المفهوم حكم لموضوع غير مذكور أو حكم غير مذكور؟

المشهور أنّه من خاصّيّة المفهوم كونه حكماً على موضوع غير مذكور في المنطوق، وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)أنّه ليس حكماً على موضوع غير مذكور بل هو حكم غير مذكور.

والوجه فيما أفاده(رحمه الله) ـ من الرجوع عن التعبير الذي ذكروه إلى التعبير الآخر ـ هو: أنّ الموضوع في مفهوم المخالفة عين الموضوع في نفس المنطوق، فمثلا الموضوع في كلّ من المنطوق والمفهوم لقولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) هو زيد، وهو مذكور في المنطوق.

بل لعلّ نظره(رحمه الله) إلى الاستشكال في ذلك في مفهوم الموافقة أيضاً، حيث إنّه وإن كان ربما يختلف موضوع مفهوم الموافقة عن موضوع المنطوق، كقولنا: (أكرم خدّام العلماء) المقتضي بمفهومه وجوب إكرام العلماء، لكن ربما يكون موضوعهما شيئاً واحداً، كقوله تعالى: ﴿ولاَ تَقُل لَهُمَا اُفٍّ﴾ المقتضي بمفهومه حرمة ضربهما، فإنّ الموضوع في كليهما هو الأبوان، إلّا أن يسمّى نفس المتعلّق موضوعاً فينعكس الأمر، أعني: أنّ الموضوع للمنطوق والمفهوم في قولنا: (أكرم خدّام العلماء) واحد، وفي الآية الشريفة متعدّد.

وعلى أيّة حال فتحقيق الكلام في هذا المقام هو: أنّ ما أفاده المشهور إنّما يتمّ