المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

140

المنطوقين رفعٌ لليد عن ظهور ثالث غير مفهومه ومنطوق الآخر المتعارضين، بل بملاك أنّه رفعٌ لليد عن أحد المتعارضين اللذين هما عبارة عن نفس هذا المنطوق مع مفهوم الآخر، فالمدّعي لتقييد المنطوقين لا يدّعيه من باب كونه حلاًّ للمعارضة بالتصرّف في دليل ثالث، بل من باب كونه حلاًّ للمعارضة برفع اليد عن أحد المتعارضين.

فالاختلاف بينه وبين السيّد الاُستاذ ليس في جواز حلّ المعارضة بالتصرّف في دليل الثالث وعدمه، وإنّما الاختلاف بينهما يكون في أنّه إذا تعارض إطلاق المفهوم مع إطلاق المنطوق فأيّهما يقدّم على الآخر؟ فيدّعي السيّد الاُستاذ تقديم إطلاق المنطوق ويدّعي هو تقديم إطلاق المفهوم، فلا يصحّ الجواب عليه بأنّه لا يجوز التصرّف في دليل ثالث بسبب تعارض دليلين، ولا مساس لما نحن فيه بما أفاده من المقدّمة أصلا.

بقي الكلام فيما أفاده ـ دامت بركاته ـ: من أنّه بعد تعارض إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق يقدّم إطلاق المنطوق بالأخصّيّة.

وهذا أيضاً ممّا لا يمكن المساعدة عليه، بيانه: أنّ إطلاق مفهوم كلّ واحد منهما يقتضي كفاية انتفاء شرطه لانتفاء الحكم مطلقاً سواء ثبت شرط الآخر أو لا، أي: أنّ الإطلاق المقابل لأو دالّ على انتفاء علّة اُخرى تامّة للحكم، فلو فرض أنّ منطوق الآخر يدلّ بالوضع على كون شرطه علّة تامّة للحكم لكان ـ لا محالة ـ أخصّ من إطلاق المفهوم. وأمّا لو فرض أنّه لا يدلّ بالوضع على ذلك، وإنّما تكون دلالته على ذلك من ناحية دلالته بالإطلاق على أنّ الحكم يترتّب على هذا الشرط سواء انضمّ إليه شيء آخر أو لا، فلا محالة تكون النسبة بين هذا المفاد ـ وهو ترتّب الحكم على هذا الشرط سواء انضمّ إليه شيء آخر أو لا ـ وبين إطلاق