المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

141

الأوّل المقابل لأو ـ الدالّ على انتفاء علّة تامّة اُخرى للحكم ـ عموماً من وجه، فمادّة الاجتماع هي فرض تحقّق شرط الثاني مع انتفاء شرط الأوّل، فإطلاق الأوّل يقتضي انتفاء الحكم وإطلاق الثاني يقتضي ثبوته، ومادّة الافتراق لأحد الطرفين هي فرض ثبوت كلا الشرطين، فإطلاق الأوّل لا يقتضي انتفاء الحكم وإطلاق الثاني يقتضي ثبوته، ومادّة الافتراق للطرف الآخر هو فرض انتفاء كلا الشرطين، فإطلاق الأوّل يقتضي انتفاء الحكم وإطلاق الثاني لا يقتضي ثبوته.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه على مبنى إثبات المفهوم بالإطلاق العِدليّ يتعيّن القول بتساقط الإطلاقين والرجوع إلى الاُصول أو العمومات الفوقانيّة.

ولا يخفى أنّ المعارضة في الحقيقة على هذا المبنى ليست بين خصوص الإطلاق المقابل لأو والإطلاق المقابل للواو، بل إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلّق سنخ الحكم أيضاً داخل في دائرة المعارضة، فإن رفعنا اليد عن الإطلاق الأوّل أو الثالث فقد تقيّد المفهوم ولا وجه لرفع اليد عن أصل المفهوم؛ لعدم مانع عن أصل أحد الإطلاقين. وإن رفعنا اليد عن الإطلاق الثاني فقد تقيّد المنطوق وبحسب الفنّ لم يظهر مرجّح لتقييد أحد الطرفين على الآخر.

المبنى الثالث لإثبات المفهوم هو: التمسّك بإطلاق أداة الشرط الدالّ على أنّ العلّيّة ثابتة لا لغير الشرط. ويمكن أن يدّعى عندئذ أنّ هذا الإطلاق معارض للإطلاق الأحواليّ المقتضي لكون الشرط علّة تامّة، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر فيتساقطان.

وبكلمة اُخرى: إنّ الأمر دائر بين إنكار الانحصار الذي هو مقتضى أحد الإطلاقين وإنكار التماميّة الذي هو مقتضى الإطلاق الآخر، ولا مرجّح لأحد الإنكارين على الآخر.